190

التاج والإكليل لمختصر خليل

الناشر

دار الفكر

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٣٩٨ هجري

مكان النشر

بيروت

( أو خافوا باستعماله مرضا أو زيادته أو تأخر برء ) المازري المشهور أنه يتيمم لخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء ابن وهب ويتيمم المبطون إذا كان لا يقدر على الوضوء وكذلك المائد في البحر ولو كان الماء معهما هما لا يقدران على الوضوء به لضعفهما أو لضرر الماء بهما

ابن القصار ويتيمم الصحيح إذا خاف

نزلة أو حمى

الباجي ونحو هذا قال أبو حنيفة وقالالشافعي لا يتيمم إلا إن خاف التلف والدليل على ما نقوله ثم ذكر دليلا من الآية ثم قال ومن جهة القياس أن هذا مسح أبيح للضرورة فلم يفترق الحكم بين خوف المرض أو خوف التلف كالمسح على الجبائر

صفحة ٣٣٣