170التاج والإكليل لمختصر خليلمحمد بن يوسف العبدري المواق - ٨٩٧ هجريالناشردار الفكرالإصدارالثانيةسنة النشر١٣٩٨ هجريمكان النشربيروتتصانيفالفقه المالكي •مناطقإسبانيا•الإمبراطوريات و العصورالنصريون أو بنو الأحمر (غرناطة)، ٦٢٩-٨٩٧ / ١٢٣٢-١٤٩٢( لا باستحاضة وندب لانقطاعه ) من المدونة إذا انقطع دم الاستحاضة وكانت قد اغتسلت لاتعيد الغسل ثم قال تتطهر ثانية أحب إلي وهذا استحبابن القاسم وفي الرسالة يجب الطهر لانقطاع دم الاستحاضةابن عبد السلام استشكلوا ظاهر الرسالةابن عرفة إن كان هذا الاستشكال لمخالفته المدونة فالمشهور قد لا يتقيد بها وإن كان لعدم وجوده فقصور النص الباجي وغيره قال مرة تغتسل ومرة لا تغتسلصفحة ٣١٠نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي