148التاج والإكليل لمختصر خليلمحمد بن يوسف العبدري المواق - ٨٩٧ هجريالناشردار الفكرالإصدارالثانيةسنة النشر١٣٩٨ هجريمكان النشربيروتتصانيفالفقه المالكي •مناطقإسبانيا•الإمبراطوريات و العصورالنصريون أو بنو الأحمر (غرناطة)، ٦٢٩-٨٩٧ / ١٢٣٢-١٤٩٢( وجاز بيابس طاهر منق غير مؤذ ولا محترم ولا مبتل ) ابن عرفة سائل أجزاء الأرض من زرنيخ ونحوه كالجمار يعني أن الاستجمار بذلك جائزوأخرج عياض الحجر المبتل واليد والرطب والجدار ولو لمرحاضالمازري يجوز بكل طاهر منقالكافي لا يستجمر بعظم ولا روث ولا بما يجوز أكلهوتعقب ابن زرقون جوازه بالنخالة بأن بها طعاماومنع سحنون غسل اليد بها وكرهه مالك وأجازه ابن نافع ولعله في الخالصة راجع ابن عرفة( ونجس ) تقدم نص المازريصفحة ٢٨٦نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي