131

التاج والإكليل لمختصر خليل

الناشر

دار الفكر

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٣٩٨ هجري

مكان النشر

بيروت

( وشفع غسله وتثليثه وهل الرجلان كذلك أو المطلوب الإنقاء وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف ) قال مالك لا أحب الواحدة إلا من العالم بالوضوء ولا أحب أن ينقص من الاثنين ولا يزاد على الثلاث

ولا يزاد في المسح على الواحدة وأما غسل القدمين فلا حد في غسلهما وينبغي أن يتعاهد عقبيه انتهى

نص ابن يونس ونحوه قال ابن بشير وقال ابن عرفة قول ابن بشير المعروف عدم تكرار غسل الرجلين لأن المطلوب إنقاؤهما خلاف نص الرسالة وظاهر غيرها

وقالابن بشير الرابعة ممنوعة إجماعا

ابن رشد الرابعة مكروهة

صفحة ٢٦١