114

التاج والإكليل لمختصر خليل

الناشر

دار الفكر

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٣٩٨ هجري

مكان النشر

بيروت

ابن عرفة من فرائض الوضوء النية

ابن رشد اتفاقا

المازري على المشهور وهي القصد به رفع الحدث أعني به المنع من الصلاة مطلقا لا من جزئيته إنما هذا في التيمم فلذا قالوا لا يرفع الحدث

( عند وجهه ) الباجي مقتضى قول عبد الوهاب أن محل النية من الطهارة في أول طهره عند التلبس به وظاهر قول ابن القصار أن محلها عند ابتدائه بفرض الطهارة

ثم قال أثناء كلامه لأن الطهارة تفتتح بنوافلها فلو قارنت النية الفرض لعرا غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق عن النية ( أو الفرض أو استباحة ممنوع ) ابن شاس كيفية النية أن ينوي بها رفع الحدث أو ما لا يستباح إلا بطهارة أو أداء فرض الوضوء

صفحة ٢٣٠