110

التاج والإكليل لمختصر خليل

الناشر

دار الفكر

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٣٩٨ هجري

مكان النشر

بيروت

( ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه ) في المدونة من كان غلى وضوء فقلم أظفاره أو حلق رأسه لم يعد مسحه

ابن يونس إذ ليس الشعر مثل الخفين لأن الشعر من أصل الخلقة

الباجي مسح الشعر أصل في الطهارة وليس ببدل فمن مسح رأسه ثم حلقه لم يجب عليه إعادة المسح وكان أصلا في الطهارة كالبشرة

اللخمي على من قطعت يده أو بضعة من مواضع الوضوء بعد أن توضأ غسل ما ظهر بعد ذلك أو مسحه إن شق

ابن عرفة هذا خلاف المدونة

( وفي لحيته قولان ) ابن الطلاع يجب غسل محل اللحية لسقوطها

صفحة ٢١٤