التحرير في شرح مسلم
محقق
إبراهيم أيت باخة
الناشر
دار أسفار
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٢ هجري
مكان النشر
الكويت
تصانيف
•شروح الأحاديث
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التحرير في شرح مسلم
إسماعيل الأصبهاني (ت. 535 / 1140)محقق
إبراهيم أيت باخة
الناشر
دار أسفار
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٢ هجري
مكان النشر
الكويت
[٣٦٨] [ ..... ] (٢) الشهود إلا رجل واحد حلف مع شاهده واستحق الدعوى، وقال أهل الرأي (٣): إن الحاكم لا يحكم بالشاهد الواحد حتى يكونا اثنين، قالوا: والحكم بالشاهد الواحد خلاف القرآن، وليس كما ذكروا، بل فيه زيادة بيان ؛ ولو كان كل ما ليس بمنصوص في كتاب الله مخالفا للقرآن، لما جاز أن يُحكم بشهادة النساء في الاستهلال والعذرة وعيوب النساء.
[٣٦٩] حديث أم سلمة وظيفته: (إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ)(٤)، فيه دلالة أن الأحكام على ظاهرها ، وأن الحاكم إذا حكم بحكم على ما صح عنده في الظاهر ؛ و کان باطنه على خلاف ذلك، کان الباطن أولى به.
(١) نظرا لوجود سقط في الأصل وضعت هذا العنوان وكذا عنوان الكتاب أعلاه؛ من باب الترتيب والتنظيم، وفصلا بين الموضعين، وعدد الأحاديث الساقطة حوالي ٦٠ حديثا؛ تتعلق بالأيمان والقسامة والمحاربين والقصاص والديات والحدود وبداية الأقضية، على أن المعروف من منهج المؤلف عدم تتبعه لجميع الأحاديث ، بل لأغلبها.
(٢) المؤلف في سياق الكلام عن حديث ابن عباس: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ)، أخرجه مسلم برقم: ١٧١٢، وكذلك أبو داود برقم: ٣٦٠٨، وهو من الجزء الساقط المشار إليه.
(٣) المبسوط السرخسي: ١٤/١٦، شرح مختصر الطحاوي: ٦٩/٨، بدائع الصنائع: ٢٢٥/٦
(٤) أخرجه مسلم برقم: ١٧١٣، وأخرجه البخاري برقم: ٧١٨٥.
383