التحرير في شرح مسلم
محقق
إبراهيم أيت باخة
الناشر
دار أسفار
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٢ هجري
مكان النشر
الكويت
تصانيف
•شروح الأحاديث
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التحرير في شرح مسلم
إسماعيل الأصبهاني (ت. 535 / 1140)محقق
إبراهيم أيت باخة
الناشر
دار أسفار
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٢ هجري
مكان النشر
الكويت
والدليل على أن البيع يكون بمعنى السوم قول الشاعر:
فَوافَى بِهَا أَهْلَ المَوَاسِمِ فَانْبَرَى * لَهَا بَيِّعٌ يُغْلِي لَهَا السَّوْمَ رَائِزُ(١)
[٣٣٦] حديث أبي رافع(٢): في الحديث دلالة على جواز تقديم الزكاة، وجواز استقراض الحيوان، وإباحة الزيادة في القرض إذا رد على غير شرط، وفيه وجوب الحمد عند الإحسان، وفيه وجوب قضاء الدين على من عنده وفاء به، وفيه جواز بيع الحيوان واحد باثنين.
وقوله: (خِيَارًا رَبَاعِيًا): قال أهل اللغة: إذا طعَن البعير في السنة الخامسة فهو جَذَع، فإذا طعن في السادسة فهو ثَنِيٌّ، فإذا طعن في السابعة فهو رَباع، والأنثى: رباعية، فإذا طعن في الثامنة فهو سَدَس وسَدِيس، فإذا طعن في التاسعة فهو بازل(٣).
وقال أبو عبيد: لا يزال الثَّنِيّ من الإبل ثَنِيًّا حتى تمضي السادسة، فإذا مضت ودخل في السابعة فهو حينئذ رباع، والأنثى رباعية، ولا يزال كذلك حتى تمضي السابعة، فإذا مضت ودخل في الثامنة؛ وألقى السن التي بعد الرَّباعية؛ فهو حينئذ سَدیس وسدَس(٤).
(١) البيت للشماخ بن ضرار الذبياني يصف رجلا باع قوسا، ينظر: جمهرة أشعار العرب: ٦٦٨، تهذيب اللغة: ١٥١/٣، لسان العرب: ٢٤/٨، ديوانه: ص ١٨٧.
(٢) أخرجه مسلم برقم: ١٦٠٠، وأبو داود برقم: ٣٣٤٦، وهو عند البخاري برقم: ٢٣٩٢، برواية أبي هريرة.
(٣) تهذيب اللغة الأزهري: ٢٢٧/٢.
(٤) غريب الحديث لأبي عبيد: ٧٣/٣.
351