التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
الناشر
العاصمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٥٦ هجري
مكان النشر
مصر
تصانيف
•الفقه الشافعي
مناطق
مصر
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
أحمد كامل الخضريالناشر
العاصمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٥٦ هجري
مكان النشر
مصر
وشروط الصيغة كشروطها في البيع مع زيادة. ألا يشترط فيها ما يضر الراهن أو المرتهن كاشتراط أن تكون منفعة المرهون للمرتهن. أو ألا يباع عند المحل.
(الأولى) اشتراط كون المرهون عينا بالنسبة لإنشائه. فلا ينافي وقوع كل من المنفعة والدين رهنا من غير إنشاء رهن. كما لو مات مدين عن منفعة فإنها تكون رهنا يستوفى منها الدين. وكما لو أتلف أحد المرهون. فبدله رهن في ذمته. (الثانية) الرهن جائز من جهة المرتهن مطلقا قبل القبض وبعده. وكذا من جهة الراهن قبل القبض. فله أن يعدل عنه. ومثل عدوله تصرفه فيه تصرفا يزيل ملكه عنه كبيعه. ورهنه رهنا آخر مع إقباضه وجعله أجرة أو صداقا. بخلاف تزويج الأمة فليس رجوعا لأنه لا يزيل الملكية. أما بعد القبض فلازم لا يصح له التصرف في شيء منه حتى يقضى جميع الدين الذي عليه. (الثالثة) لا يضمن المرتهن المرهون إلا إن تعدى فيه. أو امتنع من تسليمه للراهن بعد براءته من الدين لقوله ﷺ (لا يفك الرهن من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه - ح) ص. ومعنى لا يغلق. أي لا يمنع المرتهن المرهون من راهنه. وكان المرتهن في الجاهلية يملك المرهون إذا لم يؤد الراهن الدين في الموعد المحدد فأبطل الإسلام ذلك. (الرابعة) لو قضى الراهن بعض الدين. لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضى جميعه إجماعا لأنه وثيقة لجمع أجزاء الدين.
(٣-التهذيب-ثان)
33