96التذكرة في الفقه الشافعيابن الملقن - ٨٠٤ هجريمحققمحمد حسن محمد حسن إسماعيلالناشردار الكتب العلميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٧ هجريمكان النشربيروتتصانيفالفقه الشافعي•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤يتعدد جنسها وكذا إذا كرر وطء مغصوبة، أو مكروهة على الزنا،وليس للولي عفو عن الصداق.(فصل، المتعة)وللمطلقات والمفارقات - لا يمسها - متاع بالمعروف، إلا أن يجب شطر مهر، ويستحب أن لا ينقص عن ثلاثين درهمًا.(فصل، وليمة العرس)ووليمة العرس سنة، والإجابة فرض عين، بشرط أن يعينه1 / 103نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي