77التذكرة في الفقه الشافعيابن الملقن - ٨٠٤ هجريمحققمحمد حسن محمد حسن إسماعيلالناشردار الكتب العلميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٧ هجريمكان النشربيروتتصانيفالفقه الشافعي•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤لما يريد، ويجب بذل الماء للماشية للحاجة دون الزرع.(فصل الوقف)وكل ما أمكن بيعه والإنتفاع به دوامًا - مع بقاء عينه - صح وقفه في غير محظور.وغير منقطع الأول بصريح وكناية، ويتبع شرطه.(فصل الهبة)وما جاز بيعه جاز هبته ولا تلزم إلا بقبض وإذن فيه، مع إيجاب وقبول،ولا رجوع إلا لأصل ما دامت باقيةً في يد الموهوب،وإذا أرقبه شيئًا، أو1 / 84نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي