125التذكرة في الفقه الشافعيابن الملقن - ٨٠٤ هجريمحققمحمد حسن محمد حسن إسماعيلالناشردار الكتب العلميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٧ هجريمكان النشربيروتتصانيفالفقه الشافعي•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤يده اليمنى ورجله اليسرى، فإن عاد فيسراه ويمناه،وإن قتل عمدًا من يكافئه قتل حتمًا،وإن انضم إليه أخذ المال زيد صلبه ثلاثًا،فإن أخاف فقط، عزر،فإن تاب قبل القدرة عليه سقط الحد وأخذ الحق.(فصل، التعزير)ويعزر في كل معصية لا كفارة لها، ناقصًا عن أدنى حده، وهو مضمون على العاقلة.1 / 132نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي