279

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

الناشر

دار ابن كثير دمشق

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

مكان النشر

بيروت

مناطق
سوريا
ومن أصاب أمة غيره بنكاح فالولد منها مملوك لسيدها (١) وإن أصابها بشبهة (٢) فولده منها حر وعليه قيمته للسيد وإن ملك الأمة المطلقة بعد ذلك (٣) لم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين (٤) والله أعلم.

(١) لأنها مملوكة وولدها تبع لها.
(٢) أي ظنًا منه أنها أمته أو زوجته الحرة.
(٣) أي بعد وطئه لها بالنكاح، وصورتها: أنه تزوجها مملوكة ووطئها، فأتت منه بولد، ثم طلقها، ثم ملكها من سيدها، بشراء أو هبة ونحوها.
(٤) وهو مرجوح، والأرجح أنها لا تصير أم ولد، ما لم يطأها وتضع منه بعد ملكه لها.
تم الكتاب بفضل الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

1 / 280