81

الشرح الكبير على المقنع

محقق

محمد رشيد رضا صاحب المنار

الناشر

دار الكتاب العربي

سنة النشر

١٤٠٣ هجري

مكان النشر

بيروت

(مسألة) (ويعتمد على رجله اليسرى) لما روى سراقة بن مالك قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نتوكأ على اليسرى وأن ننصب اليمنى.
رواه الطبراني في المعجم (مسألة) قال ﵀ (ولا يتكلم) لما روى عبد الله بن عمر قال: مر بالنبي ﷺ رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه.
رواه مسلم ولا يذكر الله تعالى على حاجته بلسانه.
روي كراهة ذلك عن ابن عباس وعطاء، وقال ابن
سيرين والنخعي لا بأس به.
ولنا أن النبي ﷺ لم يرد السلام الذي يجب رده فذكر الله أولى فإن عطس حمد الله بقلبه ولم يتكلم، وقال ابن عقيل فيه رواية أخرى أن يحمد الله بلسانه والأول أولى لما ذكرناه، وروى أبو سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ﷺ قال " لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك " رواه أبو داود وابن ماجه

1 / 82