50

الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة

الناشر

مكتبه اشاعت الإسلام

مكان النشر

دهلی

عِنْدَ ذَبْحِهَا ثُمَّ يُزِيلَ ثَلاثَ شَعَرَاتٍ مِنْ رَأْسِهِ وَيَنْوِيَ التَّحَلُّلَ عِنْدَ إِزَالَتِهَا فَإِنْ تَعَذَّرَ عَنِ الذَّبْحِ أَخْرَجَ طَعَامًا بِقِيمَةِ الشَّاةِ وَيَنْوِيَ التَّحَلُّلَ عِنْدَ إِخْرَاجِهِ وَيُقَدِّمُ إِخْرَاجَ الطَّعَامِ عَلَى إِزَالَةِ الشَّعَرِ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَنِ الطَّعَامِ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا وَحَلَّلَ إِزَالَةِ الشَّعَرِ مَعَ النِّيَّةِ وَلَمْ يَتَوَقَّفِ التَّحَلُّلُ عَلَى الصِّيَامِ وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا تَحَلَّلَ مِنْهُ بَلْ يَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ كَمَا كَانَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِهِ وَمَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ وَلَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَحَلَّلَ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ وَيَلْزَمُهُ قَضَاءُ الْفَائِتِ فِي السَّنَةِ الْقَابِلَةِ وَيَلْزَمُهُ ذَبْحُ شَاةٍ فِي سَنَةِ الْقَضَاءِ

(فَصْلٌ) وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْوَاجِبَاتِ أَوْ فَعَلَ شَيْئًا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ لَزِمَهُ دَمٌ (وَالدِّمَاءُ) فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ مُرَتَّبٌ مُقَدَّرٌ وَمُرَتَّبٌ مُعَدَّلٌ وَمُخَيَّرٌ مُقَدَّرٌ وَمُخَيَّرٌ مُعَدَّلٌ (فَالْمُرَتَّبُ) هُوَ الَّذِي لَا يَصِحُّ الِانْتِقَالُ عَنْهُ إِلَى بَدَلِهِ إِلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ (وَالْمُخَيَّرُ) بِعَكْسِهِ (وَالْمُعَدَّلُ) هُوَ الَّذِي يُنْتَقَلُ عَنْهُ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ بِقِيمَتِهِ (وَالْمُقَدَّرُ) هُوَ الَّذِي يُنْتَقَلُ عَنْه

51