811الرعاية الصغرى في الفقهنجم الدين أحمد بن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧وقيل: لا.وقيل: ولاؤه فقط للمعتق.ولو قال لزيد أعتق عبدك عني أو أعتقه عني مجانا أو على ثمنه، ففعل؛ فالعتق والولاء للقاتل، وإن كان عن واجبٍ، ويجزيء عنه.ولا يلزمه عوض لم يلتزمه.وعنه: يلزمه إن لم ينفه.وعنه: العتق والولاء لزيد إلا أن يلتزم القائل العوض.ولو قال: أعتقه وعليّ ثمنه، أو أعتقه عنك وعليّ ثمنه، ففعل، فالثمن على القائل، والولاء والعتق لزيد، وإن كان عن واجب، ويجزيء عنه.وفيه احتمال.وقيل: لا يجزيء، والعتق والولاء للقائل.وإن قال كافر لمسلم: أعتق عبدك عني وعليّ ثمنه؛ صح، وعتق.وعنه: لا يصح.فصل:إذا قال: إن كان هذا زيدًا فعبدي حرٌّ، وقال آخر: إن لم يكن فعبدي حرٌّ، وجُهِل فلا عتق. وأيهما اشترى عبد الآخر عتق عليه.وقيل: إن تكاذبا، وإلا أقرع بينهما.وولاء المبيع لبيت المال.وقيل: للمشتري.2 / 889نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي