768

الرعاية الصغرى في الفقه

محقق

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

وقيل: الثلث لهما كالإجازة، فلكل واحد مما له مع الإجازة بقدر نسبة الثلث إلى الحاصلين معها، فلصاحب المعيّن ثلثه ولصاحب النصف سدسه وربع الثلاثمائة.

2 / 846