758الرعاية الصغرى في الفقهنجم الدين أحمد بن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلكمن وصى لزيد بمثل نصيب ولده وله ابن أو بنت فله النصف مع الإجازة والثلث مع الرد، وكذا إن وصى بنصيبه.وقيل: تبطل.وإن وصى له بمثل نصيب وارثٍ معين وله ورثة فله مثله مضافًا إلى المسألة.وإن أطلق فله مثل أقل أنصبائهم، فمع ابن وبنت ربعٌ، ومع زوجة وابن تسعٌ.وإن وصى بضعف نصيب ابنه فله مثلاه، وبضعفيه ثلاثة أمثاله، وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله، كلما زاد ضعفًا زيد المثل مرّة.وقيل: ضعفاه مثلاه وثلاثة أضعافه ثلاثة أمثاله.وإن وصى بنصيب أو قسطٍ أو جزءٍ أو حظٍّ أو شيءٍ أو قليلٍ أو كثيرٍ أعطاه للوارث ما شاء مما يُتمَّول.وإن وصى بسهمٍ من ماله فهو سدسه ولو عال، فإن استغرقتْ الفروض المسألة أعيلتْ به.وعنه: أنه أقل سهم لورثته مضافًا إلى المسألة.وعنه: سهمٌ مما تصحُّ منه الفريضة مضافًا إليها. وعلى الثانية والثالثة: له2 / 836نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي