733الرعاية الصغرى في الفقهنجم الدين أحمد بن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧وإن ردَّ الابن الوقف إلى قدر إرثه فله نصفهما وقفًا، وسدسهما إرثًا.وللبنت ثلثهما وقفًا.وقيل: لها ربعها وقفًا ونصف سدسها إرثًا.وقيل: نصف الدار وقف عليه، وربعها وقف عليها، والباقي إرث لهما.وإن وقفنا الثلث على الإجازة فأُجيز فثلثها كثلثيها، وإن ردَّ بطل.فإن قلنا: الإجازة هبة فهو كوقفه على نفسه.وإن خرجت من ثلثه واعتبرت إجازته فردَّ الابن التسوية فقط، فنصفها وقف عليه، ويرث سدسها، وثلثها وقف عليها.وقيل: بل ربعها، فترث إذن نصف سدسها.ومن ادًّعى الهبة في الصحة فأنكر الورثة؛ قُبِل قولهم.وإن قال: وهبني وقت كذا وهو صحيح، فأنكروا الصحة إذن؛ قُبِل قوله.2 / 811نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي