722

الرعاية الصغرى في الفقه

محقق

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ولا يطلب أباه بما انتفع به من ماله -وقيل: أو أتلفه- ولا مهر أمته وقيمتها وقيمة ولدها منه، ولا ما ثبت له في ذمته في الأصح بقرض وإرث وبيع وجناية وإتلاف. فإن قضاه في مرضه أو وصّى بقضائه فمن كل ماله، وإلا سقط، نص عليه.
وقيل: يؤخذ من تركته.
وله طلبه بعين له بيده، ويطلب بقية أقاربه بكل ذلك.
وهل لورثة الولد أن يطلبوا أباه بعد موته بماله في ذمّته؟
قلت: يحتمل وجهين.
والهدية والصدقة نوعا هبة.
وقيل: يكفي الفعل قبولًا.
وقيل: وإيجابًا.
ولا يعتبر لهما إذن في القبض، ولا مضيّ زمنٍ يتأتى فيه.
ولا رجوع لأحد في صدقة وهدية.
وقيل: إلا الأب.

2 / 800

الرعاية الصغرى في الفقه | أصول