719

الرعاية الصغرى في الفقه

محقق

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

عُمرى، أو عمرك أو حياتك، فقبل؛ فهي له ولورثته بعده، فإن عدموا فلبيت المال دون ربها، نصّ عليه.
فإن قال: فإذا متُّ فهي لي أو لورثتي، أو هي لآخرنا موتًا؛ صحّ العقد بشرطه.
وعنه: دونه.
وعنه: يبطلان.
ولا يصح إعمار منفعة ولا إرقابها، فإن قال: سكناها لك عمرك؛ فله أن (يرجع) متى شاء.
ويصح إعمار المنقول وإرقابه.
فصل:
يجب التعديل في عطية ورثته نسبًا بقدر إرثهم.
وقيل: من ولده.
فإن فضَّل في صحته أحدهم، أو خصّه بشيءٍ رجع أو أعطى غيره حصته.
وقيل: حتى في مرض موته.

2 / 797

الرعاية الصغرى في الفقه | أصول