717الرعاية الصغرى في الفقهنجم الدين أحمد بن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧باب الهبةوهي تمليك ماله في حياته لغيره تبرعًا مجانًا.ويستحب لله ولصلة الرحم لا مباهاة ورياء.ولا يصحّ إلا من تام الملك جائز الأمر والتبرع، وفي مال معلوم يباح نفعه، ويصح بيعه مفرزًا كان أو مشاعًا، وإن تعذّرت قسمته.وفي أم الولد والكلب المعلّم وجهان.ولا يصح هبة مجهول يمكن علمه، ولا ما يعجز عنه، ولا ما لم يتم ملكه له كقفيز برٍّ مبهمٍ اشتراه ووهبه قبل قبضه، ولا توقيتها، ولا تعليقها بشرطٍ يأتي.وتنعقد بالإيجاب والقبول عرفًا.وقيل: والمعاطاة.وتلزم وتملك بالقبض.وعنه: مع إذن الواهب.والزيادة قبل القبض للمتّهب.وعنه: أن المعيّن كثوبٍ وعبدٍ ودارٍ ونحو ذلك غير مكيلٍ وموزونٍ يلزم ويملك بلا قبض.وإن وهبه شيئًا بيده فلا قبض حتى يأذن، ثم يمضي زمن يمكن قبضه فيه.2 / 795نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي