713الرعاية الصغرى في الفقهنجم الدين أحمد بن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧فصل:وإن شرط فيه خيارًا أو أن يبيعه أو يهبه أو يغيره عن شرطه متى شاء بطل الوقف. وقيل: بشرط الخيار فقط.وقيل: يصح الوقف دون الشرط.وفي صحة المعلّق بشرط وجهان.وقلت: إن قلنا: هو لله صحّ، وإلا فلا.فإن وقّته بسنة أو غيرها بطل.وقيل: يصحّ، ويصرف بعد وقته مصرف المنقطع.قلت: بل يلغو توقيته فقط.وإن قال: هذا وقف إلى سنة أو إلى أن يقدم الحاج بطل.وقيل: بل هو كمنقطع الآخر.وإن قال على ولدي سنةٌ أو مدة حياتي ثم على الفقراء صحّ.وإن قال: على الفقراء ثم على ولدي صحّ للفقراء فقط.وما وقفه بعد موته فمن ثلثه.وقيل: لا يصحّ.وإن قال: قفوا كذا بعد موتي صحّ.وإن شرط أن لا يؤجر أصلًا أو إلى مدة كذا صحّ شرطه.فصل:وإذا صحّ الوقف زال ملك الواقف.2 / 791نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي