687

الرعاية الصغرى في الفقه

محقق

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

وإن تلف بعضه أخذ الباقي بقسطه من الثمن.
وقيل: إن تلف بفعل الله ﷿ فبكلّه، أو يترك، كما لو غاب.
وإن دلّ في البيع، أو توكل لأحدهما، أو جعل له الخيار، فاختار إمضاء البيع، أو ضمن عهدة الثمن؛ لم تسقط.
وإن قال: اشتر فقد أسقطتها، أو باع حقه قبل علمه بها؛ فوجهان. وللمشتري الشفعة فيه في الأصح.
ولا تسقط بعفو وليّ صغيرٍ أو مجنونٍ حتى الأب.
وقيل: مع الحظ.
فإن كبر أو أفاق أخذ بها، نصّ عليه.
وقيل: تسقط مطلقًا.
وتحرم الحيلة لتسقط وأخذ عوضها.
وللشفيع الأخذ بدون حكم.
وقيل: لا.
وإن تعذّر الثمن فهل يرجع فيه المشتري بدون حكم؟
فيه وجهان.
وللمفلس الأخذ بها وتركه، وليس لغرمائه الأخذ بها ولا إجباره على العفو، ولهم منعه من دفع ماله فيها.

2 / 765