676الرعاية الصغرى في الفقهنجم الدين أحمد بن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧ومن غصب أرضًا فبنى فيها أو غَرَسَ لزمه القلع في الأصح وتسويتها .... ته مطلقًا. وقبل: ....ومن اشترى أرضًا فغرسها أو بنى فيها، ثم استحقّت؛ فلربها قلعها، ويرجع المشتري على البائع بما غرم.وقيل: بنقصه.وعنه: ليس له القلع إلا أن يضمن النقص، ثم يرجع به على البائع.ومن غصب مثليًا فخلطه بمثله من جنسه ولم يشتركا لزمه مثله منه.وقيل: من حيث شاء.وإن كان أجود أو أردأ أو غير جنسه اشتركا بالقيمة.وقيل: عليه مثله.وإن خلطه بما يتميز لزمه ردّه مميّزًا.ومن غصب نقدًا فاشترى بعينه شيئًا فهو وربحه لربه، وكذا إن اشترى في ذمته.وقيل: بنية نقده ثم نقده.وعنه: يردّ مثله، وهو وربحه له.وعنه: ربحهما صدقة.2 / 754نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي