662الرعاية الصغرى في الفقهنجم الدين أحمد بن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧باب الوديعةوهي عقد تبرّعٍ بحفظ مال غيره بلا تصرف.وتبطل بمبطل الوكالة، والمودع أمين، يلزمه الحفظ في حرز المثل، فإن عيّن ربّها حرزًا فأحرزها بدونه ضمن، وإن أحرزها بمثله أو أحرز فلا.وقيل: بلى.وقيل: يضمن بالمثل لغير حاجة.فإن نهاه عن إخراجها فأخرجها لغير خوف ولو إلى أحرز منه ضمن.وإن خاف نهبًا أو غرقًا أو حريقًا فلا، وإن تركها فتلفت ضمن.وإن قال: لا تنقلها وإن خفت عليها، أو لا تقفل عليها، أو لا تنم فوقها؛ لم يضمن وافق أو خالف.فإن عيّن جيبه فتركها في كمّه ضمن، وإن عكس فلا، فإن تركها في يده فوجهان.وإن أراد سفرًا وربّها ووكيله غائبان سافر بها إن كان أحرز لها ولم ينهه، وإن استوى الأمران فوجهان، فإن خاف عليها في سفره أودعها حاكمًا، فإن تعذّر فثقة.2 / 740نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي