643الرعاية الصغرى في الفقهنجم الدين أحمد بن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧فصل:ويجوز العقد مدة معلومة تبقى العين فيها.وقيل: لا تزيد على ثلاثين سنة.وقيل: لا تبلغها.فإن قال: أجّرتك كلّ شهرٍ بدرهمٍ؛ صحّ على الأقيس، وكلما دخل شهرٌ لزمته فيه ما لم يفسخ أحدهما أوّل يومٍ منه.وقيل: بل عقيب الشهر الذي قبله.قُلْتُ: أو يقول: إذا مضى هذا الشهر فقد فسختها.وكذا كل دلوٍ بتمرةٍ.وإن قال: ما حملت لي من هذه الصبرة فكل قفيزٍ بدرهمٍ؛ لم يصحّ.وقيل: بلى.ومن اكترى لمدة غزاته بطل، نصّ عليه.وإن قال: كل يومٍ بدرهمٍ؛ صحّ. وخُرِّج المنع.فإن أجّره سنة خمس وهو في سنة ثلاث، أو رمضان وهو في رجب؛ صحّ حتى مع شكل العين بإجارة الرهن حين العقد لا التسليم.فصل:ولا بد من معرفة النفع بعرف كسكنى دارٍ، أو عمل ووصف كحمل كذا أو هذا إلى موضع كذا، وبناء حائط طوله وعرضه وعلوّه وآلته كذا، وزرع2 / 721نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي