619الرعاية الصغرى في الفقهنجم الدين أحمد بن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧وإن عزل نفسه انعزل.وحقوق العقد تتعلق بالموكل وحده، كنقل الملك، والمطالبة بالثمن، والردّ بالعيب، وضمان العهدة. فلو وكل مسلم ذميَا في شراء خمر بطل العقدان.فصل:والوكيل أمين الموكل لا يضمن ما تلف بيده من ثمن ومثمن وغيرهما بلا تعد أو تفريط.ويقبل قوله في نفيهما وفي الهلاك مع يمينه، وكذا في رد المال إلى موكله.وقيل: إن كان بجُعل فلا.وإن قال: لم يدفع إليّ شيئًا؛ صُدّق. ثم إن أقر أو ثبت الدفع ببيّنة، ثم ادّعى حصول التلف أو الرد قبل الجحد؛ لم يقبل قوله. وكذلك بينته بذلك.وقيل: تقبل ويسقط الضمان.وإن شهدت بالرد بعد الجحد قبلت، وإن شهدت بالتلف بعده فوجهان.ولو قال: لا تستحق عليّ شيئًا؛ قُبل قوله فيهما.وإن قال: بعت ثوبك فقبضت الثمن فتلف، فأنكرهما؛ قبل قول الوكيل.وإن وكل في قضاء دين مطلقًا، فقضاه في غيبته، ولم يُشْهِد، فأنكر الغريم؛ ضمن، كما لو أمر أن يشهد.2 / 697نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي