601

الرعاية الصغرى في الفقه

محقق

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

وإن كان حائط بين ملكيهما معقودًا ببنائهما أو محلولًا منهما فهو بأيديهما، وإن عقده ببناء أحدهما أو اتّصاله يتعذّر إحداثه فهو بيده، ولا يرجّح أحدهما بخشبه عليه، كوجهه.
وقيل: بلى، كأزجة وسترته.
وفي معاقد القمط في الخصّ وجهان.

1 / 679