562

الرعاية الصغرى في الفقه

محقق

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

والإقالة فسخ فتجوز قبل القبض، ولا تجب بها شفعة، ولا تجوز إلا بمثل الثمن.
ومن حلف لا يبيع فأقال لم يخنث.
وعنه: بيع فتنعكس هذه الأحكام. وفي الثمن وجهان.

1 / 640