543الرعاية الصغرى في الفقهنجم الدين أحمد بن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧وإن اختلفت كمكيلٍ بموزونٍ، أو باع ربويًا بغير ربوي؛ جاز التفرق، كبيع غير مكيلٍ وموزونٍ. وفي النساء روايتان.ويشترط الحلول والقبض في صرف الفلوس النافقة بنقدٍ، نص عليه.وقيل: لا.ويباح التفرق قبل القبض في بيع مكيلٍ وموزونٍ، وبيع مكيل بموزونٍ.وما جاز التفاضل فيه جاز النساء.وعنه: إن اختلف الجنس.وعنه: يحرم مطلقًا.وعنه: في جنسٍ واحدٍ متفاضلًا.فصل:والجنس ما يشمل أنواعًا كتمرٍ وحنطةٍ ونقدين.وفروع الأجناس وأصنافها أجناس كأدقة والأخبار والأدهان.واللحم جنس واحد.وعنه: أجناس كأصوله.وكذا في اللبن، وهو والدهن مكيلان.وعنه: لحم الأنعام جنس، والوحش جنس، والطير جنس، ودواب الماء جنس.ولا يباع لحم بحيوان.وقيل: من جنسه.والشحم والألية والكبد والدماغ والكرش والطحال والرئة والأمعاء والقلب أجناس غير اللحم، وشحم الجنب من جنس لحمه.1 / 621نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي