543

الرعاية الصغرى في الفقه

محقق

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

وإن اختلفت كمكيلٍ بموزونٍ، أو باع ربويًا بغير ربوي؛ جاز التفرق، كبيع غير مكيلٍ وموزونٍ. وفي النساء روايتان.
ويشترط الحلول والقبض في صرف الفلوس النافقة بنقدٍ، نص عليه.
وقيل: لا.
ويباح التفرق قبل القبض في بيع مكيلٍ وموزونٍ، وبيع مكيل بموزونٍ.
وما جاز التفاضل فيه جاز النساء.
وعنه: إن اختلف الجنس.
وعنه: يحرم مطلقًا.
وعنه: في جنسٍ واحدٍ متفاضلًا.
فصل:
والجنس ما يشمل أنواعًا كتمرٍ وحنطةٍ ونقدين.
وفروع الأجناس وأصنافها أجناس كأدقة والأخبار والأدهان.
واللحم جنس واحد.
وعنه: أجناس كأصوله.
وكذا في اللبن، وهو والدهن مكيلان.
وعنه: لحم الأنعام جنس، والوحش جنس، والطير جنس، ودواب الماء جنس.
ولا يباع لحم بحيوان.
وقيل: من جنسه.
والشحم والألية والكبد والدماغ والكرش والطحال والرئة والأمعاء والقلب أجناس غير اللحم، وشحم الجنب من جنس لحمه.

1 / 621