537

الرعاية الصغرى في الفقه

محقق

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

وإن شرطا إلى الحصاد والجذاذ خيارًا، أو أجلًا في بيعٍ أو سلمٍ؛ فروايتان. وإن نقدا إلى الغد أو الليل سقط بأوله.
وعنه: بآخره.
ولو شرطا سنةً في شهرٍ كمل وحده عددًا- وعنه: كلها- وأوله منذ العقد.
وقيل: منذ التفرق.
والملك مدة الخيارين للمشتري، ولا تصرف أحدهما في المبيع والثمن فيها، وهو من البائع فسخٌ.
وعنه: لا.
ومن المشتري رضًا.
وقيل: لا.
وله نماؤه المنفصل وكسبه، وإن فسخا العقد.
وقيل: إن تصرف مع البائع، أو والخيار له وحده صح، وإلا فلا.
فإن بقي ملكًا للبائع نفذ عتقه، ورد الثمن.
وقيل: القيمة إن فسخه المشتري.
وإن كان له نفذ عتقه، وللبائع الثمن.
وعنه: الفسخ والقيمة.

1 / 615