530الرعاية الصغرى في الفقهنجم الدين أحمد بن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧وإن باع عبدًا أو قفيزًا لهما صح في حقه بقسطه من الثمن، وللمشتري الفسخ أين تفرقت الصفقة إن جهل.وقيل: يبطل، كما لو علما.وإن باع عبده وعبد غيره بلا إذنه، أو حرًا وعبدًا، أو خلًا وخمرًا؛ بطل.وعنه: يصح في عبده والخل بقسطهما من الثمن، فيقدر الحر عبدًا، والخمر خلًا، ويعتبر القيمة.وقيل: يقوم الخمر عند أهل الذمة.قلت: إن قلنا تضمن.وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمنٍ واحدٍ صح، واقتسماه بالقيمة، نص عليه.وقيل: يبطل.وكذا إن باع واحدٌ لاثنين شيئين بثمنٍ واحدٍ لكل واحدٍ شيئًا، فلكل واحدٍ رد حقه.وقل: لا.وإن وهب أو رهن حقه وحق غيره صح في حقه.وقلت: لا.وإن جمع بعوضٍ واحدٍ بين بيع وصرفٍ، أو إجازةٍ أو كتابةٍ؛ بطلا.وقيل: صحا، وقسط العوض على قيمتهما.1 / 608نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي