528الرعاية الصغرى في الفقهنجم الدين أحمد بن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧وإن رآها ثم عقد بعد بزمنٍ لا يتغير فيه غالبًا صح على الأصح، فإن تغيرت فله الفسخ.ويقبل قول المشتري مع يمينه في الصفة والتغير.وعنه: يصح البيع بلا رؤيةٍ ولا صفةٍ. وللمشتري خيار الرؤية والفسخ قبلها لا الإجارة.ومن باع شيئًا برقمه ولم يعلمه، أو بمائه درهمٍ ذهبًا وفضةً، أو بما ينقطع به السعر، أو بما باع به زيدٌ، أو بدينارٍ مطلق، وثم نقود لا غالب لها؛ بطل.وإن باع بعشرة نقدًا، أو صحاحًا، أو بأكثر نسيئةً، أو غلةً؛ بطل.ويحتمل الصحة.وإن باع بوزنٍ صنجةٍ يجهلانه فوجهان.وإن الصبرة إلا قفيزًا، أو ثمرة الشجرة أو البستان إلا صاعًا، أو الأمة إلا حملها، أو الشاة إلا رطلا من لحمها؛ فروايتان.1 / 606نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي