524

الرعاية الصغرى في الفقه

محقق

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

وأليس وبانقيا وأرض بني صلوبا فتحن صلحًا، وبقية أرض السواد فتحت عنوةً ووقفت على المسلمين، وعليه خراجٌ فلا تباع ولا تشترى.
وعنه: يكره بيعها لا شراؤه.
وتصح إجارتها، نص عليه. ومكة فتحت عنوةً إلى حد الحرم فلا تباع ربعها ولا تؤجر بيوتها.
وعنه: صلحًا، فيباحان إلا بقع المناسك.
ويكره بيع المصحف.
وعنه: يحرم ويبطل كبيعه لكافرٍ، ولا يقر بيده.
ويكره شراؤه وإبداله.
وعنه: لا.

1 / 602