520

الرعاية الصغرى في الفقه

محقق

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

كتاب البيوع
يصح بيع كل طاهرٍ يباح نفعه واقتناؤه بلا ضرورةٍ، وبيع دود القز. وفي بزره ولبن الآدمية- وقيل: الأمة- وجهان.
وبيع النحل بكواره في الأصح، أو فيها مفردًا.
وقيل: إن شوهد يدخلها.
ولا تباع بما فيها من عسلٍ ونحلٍ.
وقلت: بلى.
ويصح بيع الطير في البرج والسمك في البركة إن سهل أخذها.

1 / 598