501

الرعاية الصغرى في الفقه

محقق

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ويصرف مصرف الفيء.
وله إقطاع الأراضي والدور والمعادن وقفًا، نص عليه.
وتجوز رشوة العامل ولهدية له لدفع ظلمه لا لترك حق. وأخذ الرشوة حرامٌ فيهما.
ويجوز العمل مع السلطان، وقبول جائزته، نص عليه.
ولا خراج على مزارع مكة بحالٍ.
وقيل: بلى إن قيل فتحت عنوةً.

1 / 579