485الرعاية الصغرى في الفقهنجم الدين أحمد بن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧وإن طلب كافرٌ البراز جاز قتله، وإن جرت عادةً بتركه فلا. ويسن للشجاع القوي أن يبارزه بإذن أميره.فإن شرط الكافر أن يقابله خصمه فقط- وقيل: أو كان عادةً- لزم وإن انهزم المسلم- وقيل: أو الكافر- أو أثخن فلكل مسلمٍ الدفع الرمي.وإن أسر مسلمٌ كافرًا أتى به أميره، فإن أبى وعجز عنه قتله، وإن عجز الأسير عن تبعه لمرضٍ أو غيره قتله.وعنه: الوقف.ويكره نقل رأس كافرٍ، ورميه بمنجنيقٍ.ولا يغزو بلا إذن الأمير إلا أن يفجأ عدو يخاف كلبه قبلها.وإن دخل من لا منعة لهم دار حربٍ بلا إذنه فما غنموا فيء.وعنه: خمسه، وباقيه لهم.وعنه: كله.وإن كان لهم منعة دخلوا بلا إذن.قلت: وما غنموه لهم. ويحتمل أن يخمس.ولا يتزوج في أرض العدو، فإن غلبته شهوته تزوج مسلمةً وعزل عنها، ولا يتزوج منهم، وإن اشترى منهم جاريةً لم يطأها في أرضهم في الفرج.1 / 563نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي