483الرعاية الصغرى في الفقهنجم الدين أحمد بن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧وإن كان القاتل من أهل الرضخ، أو المقتول صبيًا أو امرأةً قد قاتلا فوجهان.وإن قتله اثنان فغنيمةٌ، نص عليه.وقيل: لهما.وإن قطع أربعته، وقتله آخر؛ فلقاطعه.فإن قطع يده ورجله، وقتله آخر؛ فغنيمة.وقيل: للقاتل.وقيل: للقاطع.فإن قطع يديه أو رجليه، وقتله آخر؛ فغنيمةٌ.وقيل: للقاتل، كما لو قطع يدًا أو رجلًا.فإن أسره، وقتله الإمام، أو بقاه؛ فهو إن رق وسلبه وفداؤه إن فدي غنيمةٌ.وقيل: الكل لمن أسره.وسلبه: ما عليه حال القتال من ثيابٍ وسلاحٍ وحلي ودابته بآلتها إن قتل أو قاتل عليها.وعنه: مطلقًا، ولو قادها.وعنه: غنيمةٌ، كجنيبه وخيمته ورحله ونفقته.1 / 561نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي