452

الرعاية الصغرى في الفقه

محقق

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

باب الأطعمة
يباح منها كل طاهر غير مضر من نبات وجماد وحيوان إلا ما يذكر.
ويحرم كل نجسٍ لغير مضطر، وكل طاهر مضر كسم.
قلت: وحشيشة الفقراء.
ويباح كل حيوان بريٍ كإبلٍ، وبقرٍ، وغنمٍ، وخيلٍ، ودجاجٍ، وديوك، وبقر وحشٍ، وحمره، وظبيٍ، وضبٍ، وضبعٍ، وبطٍ، وإوز، ونعامٍ، وحمام، وطاووس، وغراب زرع، وزاغ، وعصفورٍ، وكل طيرٍ لا يصيد بمخلبه ولا يأكل جيفة ولا يستخبث.
وفي الغداف والسنجاب وجهان.
وتباح الزرافة، نص عليه.
وقيل: تحرم.

1 / 530