450

الرعاية الصغرى في الفقه

محقق

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

وقيل: يحرم.
ومن مات بعد ذبح أضحيته أو إيجابها خلفه ورثته فيها، ولم تبع في ذينه، وما ولدت ذبح معها.
وقيل: متى لم تتعين فله ظهرها، ونماؤها، واسترجاعها ما لم يذبحها.

1 / 528