441الرعاية الصغرى في الفقهنجم الدين أحمد بن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧وعنه: لا.فإن فقد هديه صام عشرة أيامٍ وحل، أو ثلاثةً في الحج.فإن نوى التحلل قبل الهدي والصوم ورفض إحرامه فلكل محظور فعله كفارةٌ، وهو محرمٌ حتى ينحر أو يصوم.ومن صد عن عرفة فقط لم يتحلل.وعنه: هو كمن صد عن البيت.وقيل: يتحلل بعمرةٍ، ولا شيء عليه.وعلى من تحلل بإحصار القضاء على الفور.وعنه: يسقط النفل فقط.ومن أحصر بمرضٍ أو ذهاب نفقةٍ بقي محرمًا، وبعث بهديه ينحر بمكة. فإن فاته الحج تحلل بعمرةٍ.وعنه: أنه كالمحر بعدو.وكذا من ضل الطريق.فصل:ولا يمنع زوجته من حج فرضٍ وعمرته.1 / 519نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي