417الرعاية الصغرى في الفقهنجم الدين أحمد بن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧وجزاء الصيد المثلي أو يتصدق بقيمته.وعنه: بقيمة الصيد طعامًا، أو يصوم عن كل مد بر أو نصف صاع تمرٍ أو شعيرٍ من القيمة يومًا.وإن انكسر مد صام يومًا.وعنه: يتصدق بقيمته دراهم، او يصوم بقدر الطعام لكل مد يومًا.وعنه: إن تعذر المثل أطعم فإن عجز صام.وما لا مثل له غير الحمام يتصدق بقيمته موضعه طعامًا، أو يصوم عن القيمة.فصل:فداء النعامة: بدنة، وحمار الوحش: بقرة- وعنه: بدنة- وبقرته والأيل والثيتل والوعل: بقرة، والضبع والغزال: كبش أو شاة، والغزالة والثعلب: عنز.قلت: إن أكل.وقيل: شاة.والأرنب عناق لها ثلث سنة.1 / 495نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي