410الرعاية الصغرى في الفقهنجم الدين أحمد بن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧وإن حلق محرم رأس حلالٍ أو محرمٍ بإذنه فدى المحرم المحلوق، وبلا إذنه يفديه حالقه، وإن سكت ولم يمتنع فوجهان. وكذا التقليم.وقيل: ويرجع المحلوق على حالقه.وفدية الحلق والتقليم والتغطية واللبس والطيب سواء.والمرأة كالرجل؛ لكن لها اللباس وتظليل المحمل.غصل:يكره له خطبة كل نكاحٍ وخطبته وشهوده، وفي شهادته فيه وجهان.ويكره للمحل خطبته المحرمة.ولا يحل نكاح محرمةٍ، ولا محرم، ولا يصح، ولا أن يزوج أحدًا، أو يتوكل فيه.وعنه: إن زوج غيره جاز.وله الرجعة.وعنه: لا.وله شراء سرية.1 / 488نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي