376الرعاية الصغرى في الفقهنجم الدين أحمد بن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧ومن وطئ نهارًا في قبلٍ أو دبرٍ فسد صومهما وقضيا. وتلزمه الكفارة في رمضان.وعنه: تسقط بإكراهٍ ونسيانٍ.وتسقط عن المرأة لعذرٍ على الأظهر، فيكفر عنها.وتكفر هي بدونه.وعنه: تسقط.وقيل: ترجع بها المكرهة عليه.ومن أكره بوعيدٍ ونحوه قضى بلا كفارة.وقيل: بلى.وعنه: لا قضاء مع إكراهٍ ونسيانٍ.وكذا الجهل.والوطئ كرهًا كالموطوء.ومن وطئت نائمةً فانتبهت وقد فرغ ونزع أو قبله فامتنعت لم تفطر، نص عليه.وقيل: هي كمكرهةٍ.ولو استدخلت ذكر نائمٍ أو غير مكلف أفطرت، وفي الكفارة روايتان، ولا يقضي هو ولا يكفر. وإن استدخلته كرهًا وهو منتشر فوجهان.وإن أولج خصي قضى وكفر.1 / 454نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي