371

الرعاية الصغرى في الفقه

محقق

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

أنفسهما أفطرتا وقضتا فقط، ويكره صيامهما في الحالتين، ويصح.
ومن أكل يظن بقاء الليل أو دخوله أو خروجه في المبيت فلم يكن، أو شاكًا في دخوله؛ قضى.
وإن شك في خروجه ولم يتبين، أو ظن بقاء النهار فلم يكن؛ لم يقضه.

1 / 449