362الرعاية الصغرى في الفقهنجم الدين أحمد بن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧ومن عصى بغرمه وتاب أخذ في الأصح، وأتن برئ رده على الأصح.وإن ضمن معسر معسرًا أو كفله جاز الأخذ وإلا فلا.وقيل: إن كان الأصل وحده معسرًا جاز.ولو وكل الغارم من عليه زكاة قبل قبضها منه في دفعها إلى الغريم عن دينه جاز.قلت: ويحتمل ضده.وإن دفعها إليه بلا إذنه جاز على الأصح، كما لو قبض الإمام الدين من الزكاة.ويأخذ الغارم لذات البين قبل حلول دينه، وفي الغارم لنفسه وجهان.ثم في سبيل الله: وهم غزاة متطوعة يأخذون كفاية غزوهم وعودهم مع غناهم، وإن لم يغزوا ردوه، وفيما فضل بعد غزوهم وعودهم وجهان.ويقبل قوله: إنه غازٍ في الأصح.والحج من السبيل على الأصح، فيأخذ الفقير في الأصح حاجة حجة.وقيل: الفرض.ولا يحج أحد بزكاته، ولا يغزو ولا يحج بها عنه، ولا يغزي.ثم ابن السبيل: وهو المنقطع به في سفر طاعةٍ- وعنه: منشئ سفره- فيأخذ ما يوصله إن ثبت فقره إذن.ويقبل قوله: إنه ابن سبيل.وقيل: ببينةٍ.ويرد ما فضل عن وصوله.1 / 440نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي