355الرعاية الصغرى في الفقهنجم الدين أحمد بن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧الآخذ كافرًا أو عبدًا أو شريفًا؛ لم تجزئه. وفي الثلاثة وجه.وإن بان الفقير غنيًا أو قريبًا تلزمه نفقته غير عمودي نسبه فراويتان.وكذا الكفارة.وإن أعطاها لمن ظنه غير أهلٍ فبان أهلًا لم يجزئه، وإن ظنه الساعي أهلًا فلم يكن شمنها.وعنه: لا.وكل زكاة لا تجزئ فهي كالمعجلة.ومن ملك الرجوع ملكه وارثه.وهل لو لي رب المال أن يعجل زكاته؟فيه وجهان.وإذا وجب لزمه إخراجها.وعنه: إن خاف أن يطالب بذلك فلا يعلمه إذا بلغ.فصل:تسن تفرقة زكاته بنفسه مع ثقته، نص عليه.وقيل: دفعها إلى إمامٍ عادلٍ أفضل.وقيل: دفع الظاهرة فقط.وقيل: العشر فقط.وله دفع الكل إلى إمامٍ فاسق.1 / 433نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي