343

الرعاية الصغرى في الفقه

محقق

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

باب زكاة الفطر
يلزم على كل مسلم حر ومكاتب ذكر وأنثى كبير وصغير أدرك آخر جزء من رمضان - وعنه: فجر العيد - وله فضل عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه صاع طعامٍ، وإن فضل دونه أخرجه على الأصح.
وقيل: بعد ما يحتاجه من مسكنٍ وخادمٍ ودابة ركوبٍ وثيابٍ بذلة ونحو ذلك.
ولا تسقط بدين.
وعنه: بلى.
وقيل: إن طولب به.
وقيل: لا تلزم من لم يكف بصومٍ ولا بسبب رقيق الفيء والغنيمة قبل القسمة. ومن أعسر وقت الوجوب، ثم أيسر بعد؛ لم يلزمه شيء.
وعنه: يلزم المعسر، ويخرجها إذا قدر.
وعنه: إن أيسر أيام العيد، وإلا فلا.
فصل:
من قدر أخرج عن نفسه وكل مسلم تلزمه نفقته، وإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، ثم بزوجته، ثم برقيقه حتى المرهون وعبد التجارة منها - فإن تعذر بيع منهما بقدرها - ثم بولده، ثم بأمه، ثم بأبيه، ثم بأولى أقاربه نفقة كالإرث.

1 / 421