330الرعاية الصغرى في الفقهنجم الدين أحمد بن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧ولا يخرج أحدهما عن الآخر.وعنه: بلى إذن.وقيل: مطلقًا.وفي أجزاء الفلوس إذن وجهان.قلت: إن جعلت ثمنًا.وقيل: يخرج الأحظ للفقراء من ذهبٍ وفضةٍ.ويزكى من المغشوش ما فيه نصاب نقدٍ، فإن جهله سبكه، أو اخرج ما يجزئه جزمًا.وقيل: تسقط.وقيل: إن بلغ مضروبه نصابًا زكاه.وقيل: يقوم مضروبه كعرضٍ.ويجزئ مكسره عن صحاح، ومغشوشة عن جياد، وسود عن بيض مع قدر النقص، نص عليه.وقيل: بل يخرج المثل.ومن ضم بالأجزاء لم يحتسب بقيمة الغش.وتجب الزكاة في مال الصيارف، ويبني الثاني على حول الأول.والفلوس ثمن في الأشهر فلا يزكى.وقيل: سلعة فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابًا وهي رائجة.1 / 408نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي